العلامة الحلي
221
إرشاد الأذهان
وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة عليه السلام ، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ، وللتوبة ، وصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ودخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكة ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي عليه السلام ، ولا تتداخل ( 1 ) . والتيمم يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين والندب : ما عداه ( 2 ) . وقد تجب الثلاثة ( 3 ) بالنذر وشبهه . النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيته إنما يجب الوضوء من : البول ، والغائط ، والريح من المعتاد والنوم الغالب على الحاستين ، والجنون ، والاغماء ، والسكر ، والاستحاضة القليلة لا غير . ويجب على المتخلي : ستر العورة ، وعدم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبنيان ، وغسل موضع البول بالماء خاصة ، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والأثر ، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء ، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال ، ويكفي ذو الجهات الثلاث . ويستحب : تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، وتغطية الرأس ،
--> ( 1 ) أي : لا تتداخل هذه الأغسال بأن يكفي غسل واحد عند اجتماع سببين أو أكثر من أسباب الغسل ، لأن كل واحد منها سبب مستقل في استحباب الغسل ، والأصل عدم تداخلها ، وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها ، لأمر عرضي من نص غيره . انظر : روض الجنان : 18 ، ذخيرة المعاد : 8 . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " لما عداه " . ( 3 ) وهي : الوضوء ، والغسل ، والتيمم .